المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارتكاب مصري جريمة في الخارج


weswes1000
12-08-2005, 09:44 PM
اقر المشرع المصرى مبدأ الاختصاص الشخصى للتشريع الجنائى تلافيا لثغرات اخرى في التطبيق الاقليمى للقانون فقد يعود الى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون ان يلقى جزاءه فى تلك البلدة التى ارتكب بها جريمتة ويحول الدستور دون اجابة طلب تسليمه الى دولة اجنبية في هذه الحالة يفلت الجانى تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجانى تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته الى الجريمة .

ويشترط لتطبيق المادة الثالثة اربعة شروط وهى :-

الشرط الاول :- ان يكون الجانى مصريا لانه اذا كان اجنبيا فيمكن لمصر ان تسلمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها او تبعده وتفيد صياغة المادة ان يكون الجانى مصريا وقت ارتكاب الجريمة وان يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه واذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من افلاته من العقاب لانه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التى ارتكب الجريمة فيها .

الشرط الثانى :- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصرى واستبعدت بذلك المخالفات لقلة اهميتها .

الشرط الثالث :- ان يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذى ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية او الجنحة او المخالفة فلا اهمية للتكييف القانونى الذى يسبغه قانون البلد الاجنبى على الفاعل لان المادة الثالثة لم تشترط الا ان يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لايجوز معاقبة المصرى عن فعل مباح في البلد الذى اتاه فيه .

الشرط الرابع :- ان يعود الجانى الى مصر لان عودته هى التى تمكنه من الهرب من العقاب وهو الامر الذى حرص عليه المشرع تلافيه اذا لم يعد المتهم الى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا اما اذا بدأت اجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقة .

الاول :- يرى انها لاتبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهى محاكمته .

الثانى :- يرى انه اذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة لأن هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الاقليمية قصد منها ضمان عدم افلات الجانى من العقاب بعودته الى وطنه الذى يجيز تسليمه اما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التى ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها ان تطلب من الدولة التى هرب اليها تسليمه اليها .

weswes1000
12-08-2005, 09:48 PM
تنص المـــادة ( 4 ) من قانون العقوبات على

لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .

ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى في عقوبته .

الشرح :

تمثل هذه المادة قيود اقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج وتشمل هذه القيود الحالات الثلاث الواردة في المادتين الثانية والثالثة وهى حالة من يرتكب فعلا في الخارج يجعله فاعلا او شريكا وقعت في مصر المادة 2/1 وحالة ارتكاب الجنايات المخلة بامن الدولة او ببعض مصالحها الحيوية المادة 2/2 وحالة ارتكاب مصرى جريمة في الخارج ثم عودته لمصر ( المادة 3 )

القيد الاول :- هو منع اقامة الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة او فعلا في الخارج الا من النيابة العامة وهذا القيد يتعلق بالجنح والمخالفات فهى التى يجوز فيها لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يحرك الدعوى مباشرة ( المادتان 232 . 233 اجراءات جنائية ) اما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى بمعرفة الافراد وبناءا على هذا يكون للنيابة وحدها الحق في تحريك الدعوى عن الجرائم والافعال المرتكبة في الخارج نظرا لما تثيره من صعوبات ودقة في تقدير توافر الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وان كان اثباتها وملاءمة رفع الدعوى او التغاضى عنها حق النيابة العامة فهى التى تستطيع مراعاة هذه الامور .

القيد الثانى :- هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جريمة في الخارج اذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الاجنبية او حكم بادانته واستوفى عقوبته والمحكمة من هذه القيد هى مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .

ويشترط ان يكون الحكم الاجنبى باتا او غير قابل للطعن فيه بالطريق العادى او غير العادى ويرجع للقانون الاجنبى الذى صدر الحكم بناءا عليه لمعرفة ما اذا كان باتا ام لا ولايشترط بالنسبة للحكم الاجنبى ان يكون صادرا من محاكم الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة فقد صدر الحكم من محاكم الدولة التى ينتمى الجانى لجنسيتها .

ولايعتد بالحكم الاجنبى الا اذا كان صادرا بالبراءة او بالادانة حتى تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى اما اذا كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب شكلى لرفعها من غير ذى صفة مثلا فان هذا الحكم لايحول دون محاكمة الجانى في مصر .

ولايعتد بالحكم الصادر بالبراءة من المحاكم الاجنبية بالنسبة للحالتين الواردتين في المادة الثانية بفقرتيها اذا كان هذا الحكم مؤسسا على عدم تجريم القانون الاجنبى للافعال الداخلة في هذه المادة لانها لم تتطلب ضرورة كون هذه الافعال معاقبا عليها وفقا للقانون الاجنبى .

اما في حالة المصرى الذى يرتكب جناية او جنحة في الخارج ويعود لمصر فان الحكم البراءة على هذا الاساس تكون له حجيته ويحول دون اعادة محاكمته لان المادة الثالثة تشترط ان يكون الفعل معاقبا عليه في قانون الدولة التى ارتكب فيها .

اما اذا كان الحكم البراءة صادر لعدم كفاية الادلة فتكون له حجيته في الحالات الثلاث ويتحقق به القيد الذى يمنع من اعادة المحاكمة .

واذا كان الحكم صادرا بالادانة فيتعين ان تنفيذ كل عقوبة على المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة كاملة يحول دون اعادة محاكمة الجاانى في مصر ولو كان وصف الجريمة في القانون الاجنبى اقل شده من وصفها في القانون المصرى واذا كانت العقوبة التى حكم بها عليه بسيطة بالقياس الى ما كان يتحمل ان يحكم به عليه طبقا للقانون المصرى .

واذا لم تنفذ العقوبة او نفذ جزء منها فقط فلا يتحقق القيد وتجوز اعادة محاكمة الجانى في مصر .

واذا كان الشارع يحصر القيود المانعة من تحريك الدعوى في حالتى البراءة والادانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ماعداهما من الاسباب كتقادم الدعوى او العقوبة طبقا للقانون الاجنبى او صدور عفو شامل او عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم او حفظ سلطات التحقيق للدولة فهذه الاسباب كافة لاتحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .