مشاهدة النسخة كاملة : كل مايخص الأتحاد المصري للووشو كونج فو
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : خطة النشاط السنوية للسندا و الأساليب موسم 2007\2008
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0001.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0002.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0003.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0004.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0005.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0006.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0007.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0008.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0009.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0010.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0011.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0012.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0013.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0014.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0015.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0016.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0017.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0018.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0019.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0020.jpg
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:09 PM
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0021.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0022.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0023.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0024.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0025.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0026.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0027.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0028.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0029.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0030.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0031.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0032.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0033.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0034.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0035.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0036.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0037.jpg
http://ewkf.sportsontheweb.net/images/plan-0038.jpg
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:12 PM
ثانيــا : لوائح الأتحاد المصري
لائحـــــــــــــــــــة
المسابقـــــــات
مادة (1) : تشكيل لجنه المسابقات
تتكون لجنه المسابقات بالاتحاد من :-
رئيس
مقرر
ثلاثه أعضاء (يراعى تمثيل الوجه البحرى – والوجه القبلى)
قواعد الاختيار
أ- يراعى ان يكون اعضاء لجنه المسابقات على مستوى علمى عالى ولايقل عن مؤهل عال ومن الفنيين والمختصين فى مجال اللعبة .. وبشرط توافر الحيده الكاملة لاعضائها وعدم عمل احدهم بأى هيئات او اندية رياضية مشتركه بنشاط الاتحاد.
ب- ان يكون حاصل على دورة تدريبية تحت اشراف الاتحاد او دورة تنظيم وادارة او حاصل على بكالوريوس تربيه رياضية.
جـ- الا يقل السن عن 30 عام.
على ان يتم تعيين اللجنه بموجب قرار من مجلس ادارة الاتحاد، ويمكن للجنه الاستعانه بمن تراه من دوى الكفاءات بصفة إستثنائية فى ادارة المسابقات وممن تتوافر فيهم الشروط السابقة.
مادة (2) : اجتماعات اللجنة :
تجتمع اللجنة اجتماعا دوريا مره كل اسبوعين فى موسم المسابقات كما تجتمع اجتماعا عاديا مره كل 21يوم خارج الموسم – كما يجوز لها ان تجتمع اجتماعا طارئا حسب الحاجه او لتنفيذ تكليفات او قرارات مجلس الادارة
مادة (3) : مده عمل اللجنه:
تحدد مده التعيين 4 سنوات (دورة اوليمبية) تحل بعدها تلقائيا.
مادة (4) اختصاصات اللجنه :
1 – وضع خطط نشاط الاتحاد والقواعد والشروط الخاصه بقيد اللاعبين – المراحل السنيه – مسابقات الاتحاد- اماكن ومواعيد البطولات – اوزان المراحل السنيه بعد الاقرار من مجلس الادارة بما لايخل بقواعد مسابقات الاتحاد الدولى.
2- الاشراف على تنفيذ وتنظيم وادارة المسابقات الخاصه بالاتحاد او احد المناطق بتكليف من مجلس الادارة.
3 – تعيين عضو من اللجنه لمراقبة وادارة المسابقات وكتابه تقرير عن ذلك لعرضه على لجنه المسابقات.
4 – اعداد التقارير عن المسابقات والبطولات المختلفه لعرضه لمجلس ادارة الاتحاد.
5 – اعتماد نتائج البطولات النهائيه والاسكور شيت وكشوف الميزان والقرعه تنسيقا مع لجنه الحكام.
6 – يحق للجنه تعديل جداول ومواعيد واماكن اقامه المسابقات وفقا لاى ظروف طارئه بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد واطلاعه على الاسباب.
7 – اعداد مشروع الميزانيات التقديريه للبطولات والمسابقات المحليه.
8 – معاينه الملاعب والتجهيز لكافة المسابقات الخاصه بنشاط الاتحاد والتنسيق مع كافة اللجان المكلفه بكل مسابقة وحسن الاداء بما يحقق النتائج الايجابية والمظهر المشرف.
9- متابعة اداء كافة لجان المسابقات بالمناطق مع التوجيه والارشاد بما يحقق الاداء الامثل ووفقا للوائح الاتحاد.
10- اخطار المناطق والاندية والهيئات بخطط النشاط والاعلان عن القواعد والشروط الخاصة بالمسابقات قبل اول يوليو من كل عام وهو تاريخ بداية الموسم الرياضى.
11- دراسة وتقييم المسابقات ووضع الاقتراحات اللازمة والتى ترقى باداء مسابقات الاتحاد وخاصة فى مجال البطولات والمراحل السنيه والمراجعة الشاملة لكافة اوزان المراحل السنية للسندا والعرض لمجلس ادارة الاتحاد.
12- الفصل فى المنازعات الخاصة باللاعبين وتطبيق لائحه شئون اللاعبين.
13- يحق للجنة مراجعة كافة المستندات الخاصة بقيد اللاعبين بالاتحاد تنسيقا مع ادارة الاتحاد – والاطلاع على اثبات السن لاى لاعب فى اى وقت.
14- الاعلان بالرأى النهائى للجنه الجورى الخاصة بفحص الاعتراضات اثناء المسابقات والتأكد من استيفاء الاعتراض للشروط وسداد الرسوم والاحتفاظ بتلك المستندات ضمن اوراق البطوله .
15- التوقيع والاعلان عن النتائج النهائيه لكافة المسابقات والدرع العام.
16- التمثيل بلجنه مراجعة النتائج للحافز الرياضى وتطبيق الشروط الوارده من وزارة الشباب فى هذا الشأن.
مادة (5) المخالفات
اعتراض او تدخل اللاعب فى الادارة او التحكيم
خروج اللاعب عن السلوك الرياضى وعدم تنفيذ تعليمات البطولات او الاخلال بالنظام داخل الملعب.
التطاول على الحكام من الادارى او المدرب او المشرف بأى شكل او الخروج على السلوك الرياضى
تعمد انسحاب الفريق من البطوله
الامتناع عن التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها النادى او الهيئة.
عدم التعاون مع اللجنه المنظمة.
تحريض جمهور المتفرجين على اثارة الضوضاء كاعتراض على قرار او نتيجة مباراة.
الجزاءات :
يتم تطبيق القانون الدولى للعبه فى كافة المخالفات التى تأتى من اللاعب اثناء المباريات او الاستعداد لنزول الملعب والنداء عليه ويتم بمعرفة السادة الحكام.
اما المخالفات السابق ذكرها او كل مايصدر من اللاعب او المدرب او الادارى ويؤدى الى نتائج سلبية او بقصد الاساءه فى سلوك غير رياضى وتربوى تكون الجزاءات كالتالى :-
1- لفت نظر . 2- الانذار.
3- حرمان اللاعب من الاشتراك فى المسابقة.
4- حرمان اللاعب من استكمال المسابقة.
5- شطب نتيجه اللاعب او النادى.
6-الايقاف لمده لاتزيد عن عامين ويحددها مجلس ادارة الاتحاد .
7- الغاء نتائج اللاعب خلال موسم رياضى.
8- الغاء نتيجة النادى خلال موسم رياضى.
9- شطب الادارى من سجل الاداريين
10- شطب اللاعب من سجلات الاتحاد (لائحه شئون اللاعبين)
11- شطب المدرب من سجلات الاتحاد ( لائحة المدربين)
12- عرض مخالفات المناطق ومقترح الجزاء لمجلس ادارة الاتحاد.
مادة (6 ) الاحتجاجات
1 – يقدم الاحتجاج الى رئيس او عضو لجنه المسابقات.
2 – يقوم الاحتجاج كتابيا عقب المباراة مباشرة وخلال ساعة واحده من المباراه وقبل الدور التالى فى البطوله او المباراه التالية لاى لاعب فى المباراه المعترض عليها ويكون بمعرفه (ادارى او مدرب) الفريق او النادى.
3 – يرفق رسم الاحتجاج .
4 – يفحص الاعتراض بمعرفه لجنه (الجورى) ويسلم للجنة المسابقات لاعلان القرار النهائى واذا تبين صحه الاحتجاج وتعديل النتيجة يرد الرسم المقرر ام خلاف ذلك فلا يرد ويتم ايداعه خزينه الاتحاد بأيصال.
5 – يتم الفصل فى الاحتجاج بعد الفحص مباشرة وقبل بداية المباراه التاليه لاى من اللاعبين المعترض على نتيجه احدهم ويكون الاحتكام للجنه الجورى بالوسائل التى تراها اللجنه (مراجعه نتائج الحكام- فيديو الاتحاد أو وسائل اخرى)
مادة (7) التنظيمات الادارية:
على اللجنة تنظيم عملها بما يحقق فاعليتها وانشاء الدفاتر والسجلات الخاصة بها وهى:
تسجيل البطولات والنتائج
حفظ البولات الخاصة ببطولات المناطق والاتحاد
حفظ التقارير الخاصة بالمسابقات
تسجيل المخالفات والعقوبات لمرتكبيها واخطار الاندية والهيئات التابعة لها.
سجل تقرير مستوى على اعمال اللجنه.
سجل نشاط المناطق
اى دفاتر او سجلات اخرى بهدف التنظيم وتطوير الاداء.
مادة (8) حل اللجنه :
لمجلس ادارة الاتحاد ان يصدر قرارا بتغيير أعضاء اللجنة المعينة .. وتعيين لجنه أخرى فى الاحوال التاليه:-
1 – مخالفه احكام النظام الاساسى للاتحادات الرياضية او لاى لائحه من لوائحه.
2 – مخالفه احكام القانون الدولى للعبه.
3 – عدم تنفيذ سياسات الاتحاد او توصياته او ملاحظاته.
4 – الامتناع عن تقديم البيانات التى يطلبها مجلس الادارة .
5 – اذا اصبح عدد اعضاء اللجنة لايكفى لانعقادها انعقادا صحيحا وهو النصاب القانونى .
مادة (9) : احكام عامه:
1 – مده الميزان تكون وفق القانون الدولى وتعليمات المسابقة.
2- اذا وصل فريق بعد اغلاق الميزان فأنه يمكن السماح للوزن بشرط قبل اجراء القرعه بعد فحص الاسباب .
3 –توقيع الجزاءات (لفت نظر – انذار – حرمان اللاعب او النادى من الاشتراك او استكمال البطوله) سلطه فوريه قبل واثناء المسابقات والبطولات اما الجزاءات الاخرى تكون بأجراء تحقيق ادارى والعرض لمجلس ادارة الاتحاد بالنتائج للاعتماد ولايصبح الجزاء نهائيا الا بعد قرار مجلس الادارة.
4 – تلتزم جميع لجان المسابقات بالمناطق باللوائح وتعليمات اللجنه العليا للمسابقات بالاتحاد.
5- يكون الاشراف العام للسيد سكرتير عام الاتحاد
====================
=============
=======
==
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:13 PM
لائحة المدربين
الفصل الاول
مادة (1) تعريف المدرب
هو كل من حصل على الدورات التدريبية للمدربين ويمارس هذا العمل بأسلوب تربوي رياضي لخلق قاعدة من اللاعبين المتميزين خلقيا وفنيا على ان يكون مقيدا بسجلات الاتحاد بهذه الصفة.
مادة (2) الشروط الواجب توافرها فى المدرب
أ- أن يكون مصرى الجنسية.
ب- الا يكون محروما من حقوقه السياسية او المدنية.
جـ- ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة ولم تصدر ضده أية أحكام أو قرار بإسقاط عضويته من أى هيئه من الهيئات الرياضية او الاجتماعية ما لم يرد له اعتباره.
د- أن يكون سبق ممارسته لرياضة الوشو – كونغ فو.
هـ- الا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 36 عام عند التقدم.
و – ان يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالي – فوق متوسط – متوسط (ثانوية عامه او ما يعادلها من الدبلوم الصناعى أو التجارى او الزراعى)
ز- ان يكون سبق له اعتزال اللعب رسميا.
ط- الحصول على دورة مدربين تحت إشراف الاتحاد.
ظ- ان يكون مستوفيا للشروط الطبية والبدنية المطلوبة.
ف - عدم ممانعه الجهات الامنية ( سياسيا – جنائيا )
ق – الاشتراك فى نقابة المهن الرياضية وقت تسجيله بسجل المدربين بالاتحاد.
مادة (3) عضويه المدرب
أ – عضو عامل
1 – المدرب المقيد بسجلات الاتحاد المصرى للوشو للكونغ فو.
2 – المسدد للاشتراك السنوى.
3 – الممارس للتدريب بأحد الأندية او الهيئات المشتركة بنشاط الاتحاد.
ب – عضو غير عامل
1 – المدرب المقيد بسجلات الاتحاد
2 – المسدد للاشتراك السنوى.
3 – لا يمارس التدريب بالأندية او الهيئات المشتركة بنشاط الاتحاد (مرور موسمان رياضيان كاملان دون ممارسه التدريب أو تواجده خارج البلاد بسبب العمل أو الدراسة) .
4- كل مدرب يتخلف عن الاشتراك بالدراسات المتقدمة (لدورتين ) للترقى او الصقل.
ملحوظة :
يجوز للمدرب الذى نقل الى سجلات المدربين غير العاملين ان يطلب إعادة قيده كمدرب عامل بعد إتباعه الإجراءات التالية :-
1 – التقدم بطلب كتابى الى اللجنة العاليا للمدربين.
2 – ان يخضع لتقييم اللجنة العليا للمدربين ويجتاز الاختبارات المقررة بنجاج وموافقة مجلس إدارة الاتحاد على إعادة قيده بسجلات المدربين العاملين.
3 – تسديد الاشتراك السنوى عن المدة السابقة وكافة الرسوم المقررة فى هذا الصدد.
جـ – عضو متقاعد (معتزل)
1 – يكون بناء على طلب المدرب فى الاعتزال او التقاعد كتابيا من المدرب الى اللجنة العليا للمدربين.
2 – تقوم لجنه المدربين بالعرض لمجلس إدارة الاتحاد لإصدار القرار باعتبار المدرب معتزلا او متقاعدا.
3 – يكون الاعتزال او التقاعد من تاريخ تصديق مجلس إدارة الاتحاد.
4 – يحصل المدرب المعتزل او التقاعد على خطاب من الاتحاد موجه إلى نقابة المهن الرياضية يفيد ذلك موضحا به تاريخ الاعتزال – مع القيد بسجل المدربين بالاتحاد.
5 – يحظر على المدرب المعتزل او المتقاعد ممارسة أعمال التدريب لرياضات الوشو – كونغ فو نهائيا وفى حالة مخالفة ذلك لمجلس ادارة الاتحاد توقيع الجزاء الذى يراه.
6 – يكون الاعتزال بنفس الدرجة الحاصل عليها المدرب ولا يسمح له بالاشتراك فى أي دراسات محليه أو دوليه خاصة بالمدربين العاملين.
مادة (4 ) فئات المدرب
أ – مدرب تحت الاختبار .
1 – أن يكون حاصلاً على الدراسات والدورات التدريبية تحت إشراف الاتحاد وبعد اعتماد النتيجة النهائية.
2 – استيفائه للشروط الخاصة كمدرب ( الفصل الأول – مادة 2)
3 – ان يتقدم بطلب الى اللجنة العليا للمدربين لقيده بسجلات المدربين بالاتحاد .
4 – يتم مزاولته التدريب لمده موسم رياضى كامل بأحد الأندية او الهيئات قبل الانتقال للفئة التى تليها.
ب – مدرب فئة ثالثه.
1 – ان يكون قد أمضى فى درجه مدرب تحت الاختبار موسم رياضى كامل (عامل).
2 – ان يحضر الدراسات والدورات التدريبية المحلية واجتيازها بنجاح.
3 – مزاولته التدريب لمده لاتقل عن 3 مواسم رياضية كاملة بأحد الأندية او الهيئات التى يشرف عليها الاتحاد قبل انتقاله للفئة التالية.
جـ- مدرب فئة ثانيه
1 – استيفائه لشروط الفئة السابقة.
2 – ان يحضر الدراسات والدورات التدريبية المحلية او الدولية (عربى – أفريقي – دولى) واجتيازها بنجاح.
3 – مزاولته التدريب لمده لا تقل عن 4 مواسم رياضية كاملة بأحد الأندية او الهيئات التى يشرف عليها الاتحاد قبل انتقاله للفئة التالية.
4 – ان يكون له إنتاجا مميزا فى التدريب (مستوى ناشئين).
5 – (الحصول على 65% من نقاط التقييم الموضحة بجدول معايير اختيار المدربين الملحق بلائحة مدربى المنتخبات القومية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 86 لسنه 2001م)
د- مدرب فئة اولى
1- استيفائه لشروط الفئة الأدنى.
2 – ان يحضر الدراسات والدورات التدريبية المحلية أو الخارجية واجتيازها بنجاح.
3- الإلمام التام بقواعد وقوانين التحكيم الدولى للعبه.
4 – الإلمام بلغه أجنبية على الأقل من اللغات المعتمدة بالاتحاد الدولي للعبه.
5 – مزاوله التدريب فى هذه الفئة ولمده لاتقل عن 4 مواسم رياضية كاملة بأحد الانديه / الهيئات التى يشرف عليها الاتحاد قبل انتقاله الى الفئة التالية.
6 – ان يكون له إنتاجا مميزا فى التدريب :-
(انضمام لاعب او اكثر ممن يقوم بتدريبهم الى الفريق القومى ناشئين او عموم).
7 – الحصول على 70% من نقاط التقييم بجدول (معايير تقييم اختيار المدربين الملحق بلائحة مدربى المنتخبات القومية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 86 لسنه 2001م).
هـ- مساعد مدرب للمنتخبات القومية :-
1 – الحصول على 75% من النقاط (الموضحة بجدول معايير تقييم اختيار المدربين الملحق بلائحة مدربى المنتخبات القومية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 86 لسنه 2001م).
2- استيفائه لشروط الفئة الادنى .
3 – تكليفه للعمل بالتدريب كمساعد للمدرب الاجنبى الفرق القومية.
و- مدرب منتخبات قومية .
1 – استيفائه لشروط الفئة الأدنى.
2 – يسرى على مدربى المنتخبات الوطنية – مصريين كانوا ام أجانب – لائحة مدربى المنتخبات الوطنية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 86 لسنه 2001م).
الفصل الثالث
مادة (5 ) ادارة شئون المدربين
أ- يدير شئون مدربى الكونغ فو بجمهورية مصر العربية لجنه عليا للمدربين مقرها القاهرة.
ب- يتم تعيين اللجنة العليا للمدربين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد :-
تتكون اللجنة العليا للمدربين من :-
- رئيس لجنه (من المقيمين بالقاهرة الكبرى )
- وكيل لجنه عن خارج القاهرة
- سكرتير اللجنة (من المقيمين بالقاهرة الكبرى )
- سته أعضاء
جـ- مده عضويه اللجنة العليا للمدربين تبدأ وتنتهي مع انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ما لم يصدر مجلس إدارة الاتحاد خلاف ذلك.
مادة (6) اجتماعات اللجنة
أ - تجتمع اللجنة العليا للمدربين بواقع مره على الأقل كل شهر ويفضل ان يكون الاجتماع قبل موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أو فى الحالات الضرورية
ب – يكون الاجتماع صحيحا إذا حضرة عدد 5 أعضاء من بينهم الرئيس والسكرتير على الأقل وتصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة.
مادة (7 ) اختصاصات اللجنة العليا للمدربين
أ- عامه
1 – تنفيذ سياسة وخطط الاتحاد وقراراته فيما يتعلق بشئون التدريب والمدربين والنشاط.
2 – وضع الخطط التدريبية والسياسة العامة وعرضها لمجلس إدارة الاتحاد.
3 – تنسيق الجهود بين المدربين فى الاتحاد للنهوض بالعملية التدريبية .
4 – إعداد تقارير تقييم المدربين والخاصة بانتقالهم من الفئة الأدنى الى الفئة الأعلى التى تليها.
5- ترشيح المدربين للعمل بالأندية والهيئات التى يشرف عليها الاتحاد وعرضها لمجلس الإدارة وكذا الترشيح للعمل خارج جمهورية مصر العربية.
6 – ترشيح المدربين لحضور الدراسات والدورات التدريبية (محليا – خارجيا).
7 – ترشيح مدربى الفرق القومية ومساعديهم وفق خبراتهم والعرض لمجلس الادارة
8 – تحديد فئات المدربين وعضويا تهم.
9- إعداد السجلات الخاصة بالمدربين.
10- إعداد وسائل التدريب (أفلام فيديو .. مجلات تخصصية للعبه..) والتى من شأنها رفع مستوى المدرب بالتنسيق مع اللجنة الفنيه وتحت إشراف الاتحاد.
11- عقد الاجتماعات الدورية والمحاضرات والندوات للمدربين للتعرف على احدث ما وصل إليه التدريب الخارجي.
12- متابعة المدربين فنيا واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
13- عمل قاعدة بيانات للمدربين ، والمرور على الاندية والهيئات للتأكد من تنفيذ لوائح الاتحاد المختلفة والتأكد من عدم قيام اى مدرب بارتكاب أى مخافه تنص عليها تلك اللائحة.
14- إجراء التحقيق مع المدربين فى حالة التكليف من مجلس ادارة الاتحاد واقتراح الجزاءات وعرضها على مجلس الادارة للنظر.
15- الأشراف على عمل اللجان الفرعية للمدربين بالأفرع (المناطق) التابعة للاتحاد وتطوير ادائها.
16- إعداد التقارير الدورية عن عمل اللجنة وعرضها على مجلس ادارة الاتحاد.
17 – التنسيق مع لجان الاتحاد المختلفة (المسابقات – الحكام – الفنية … الخ ) بهدف تطوير الأداء ونشر اللعبة والارتقاء بمستوى المدربين وخاصة فى مجال الظهور بالمظهر المشرف واللائق رياضة الوشو – كونغ فو.
ب – خاصة
1 – اختصاصات رئيس اللجنة العليا للمدربين :
- رئاسة اجتماعات اللجنة.
- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة.
- تمثيل المدربين فى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد فى حاله دعوته
- تمثيل لجنه المدربين فى الاجتماعات مع رؤساء اللجان النوعية الاخرى.
- تنفيذ قرارات الاتحاد والتى تتعلق باللجان فيما بخصه.
2 – اختصاصات وكيل اللجنة العليا للمدربين.
- إنجاز المهام التى يكلف بها طبقا لقرارات اللجنة العليا للمدربين.
- تحضير الموضوعات الضرورية والخاصة بالجان الفرعية للاتحاد.
- الأشراف على أعمال اللجان الفرعية للمدربين وإعداد تقارير عنها.
- رئاسة اجتماعات اللجنة فى حاله غياب الرئيس.
3 – سكرتير عام اللجنة العليا للمدربين
- دعوه اللجة العليا للمدربين للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة او من ينيبه.
- إعداد المحاضر والتوقيع عليها من رئيس اللجنة.
- القيد بالسجلات والتوقيع بما يفيد ذلك تحت اشراف مسئولى الاتحاد والاداريين.
- تقديم المقترحات الخاصة بتطوير أعمال اللجنة.
4 – الأعضاء
- إنجاز المهام التى يكلفون بها من قبل اللجنة.
- تقديم المقترحات الخاصة بتطوير أعمال اللجنة.
مادة (8) سجلات المدربين
تقوم اللجنة العليا للمدربين بإعداد ملف خاص لكل مدرب يشمل ما يلى :-
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صورة البطاقة الشخصية / العائلية وجواز السفر .
- 6 صور شخصيه
- نتائج الاختبارات فى كافة الدورات التى شارك فيها المدرب
- الاستمارة المقررة من قبل اللجنة العليا للمدربين.
- خطابات الشكر – والجزاءات التى تم توقيعها على المدرب.
- تقارير التقييم للترقى.
- كافة الوثائق الخاصة بالمدرب والتى من شأنها استكمال السيرة الذاتية للمدرب.
مادة (9) دراسات الصقل والترقى.
أ – تقوم اللجنة العليا للمدربين بتنظيم الدراسات والدورات لصقل المدربين وفق خطه الاتحاد والمعتمده من مجلس الادارة.
ب- مده الدراسة او الدورة تحدد تبعا لكل فئة وكذا رسم الاشتراك بعد موافقة مجلس الادارة.
جـ – تقوم اللجنة بتوفير المراجع الخاصة بالدراسة او الدورة وتجهيز أماكن تنفيذها.
د- تقوم اللجنة العليا للمدربين تحت اشراف اللجنة الفنية او وفق ما يكلف بهذا العمل من قبل مجلس ادارة الاتحاد بأعداد نتائج الدارسين وإعلانها فى نهاية الدورة – وإعداد الشهادات والدبلومات الخاصة بالناجحين وإعداد تقرير شامل عن الدورة وعرضها لمجلس إدارة الاتحاد للاعتماد.
مادة (11) الجزاءات التأديبية
أ – المخالفات
1 – مخالفه لوائح وقرارات وتعليمات الاتحاد.
2 – عدم الالتزام بالسلوك الرياضى أثناء البطولات او المسابقات المختلفة التى يشرف عليها الاتحاد او اى من المناطق.
3 – ارتكاب فعل يسئ الى سمعة الاتحاد او مجلس الادارة.
4- لقيام بالتحكيم فى اى بطولات رسميه او ودية او تنشيطية
5 – تقديم بيانات او معلومات او مستندات مخالفة للحقيقية للاتحاد او فى المسابقات المختلفة.
6 – التواطؤ او محاولة تغيير نتائج او بيانات.
7 – عدم الالتزام بتنفيذ قوانين اللعبة والتدخل فى أعمال التحكيم او الإدارة .
8 – المشاركة باى فريق او إقامة مباريات دون إذن من الاتحاد .
9– الاتيان باى سلوك غير رياضى اثناء الدورات التدريبية المختلفة تحت اشراف الاتحاد او فى اى جهة اخرى يرشحه الاتحاد لها.
10- عدم الامتثال لاى لجان تحقيق يطلب لها بمعرفه الاتحاد.
11- تعمد ايذاء اى لاعب او تدريب اللاعبين دون واقيات او فى اماكن غير مخصصه للتدريب وفق قوانين رياضه الوشو.
12 - التعدى بالسب او الضرب على اى لاعب او ادارى او حكم.
13 – تعمد اثارة الجمهور او اولياء الامور ضد الحكام او منظمى البطولة او الاساءة الى الاتحاد.
14 – تقديم اى مستند مزور
ب- الجزاءات
ويتم تقريرها بواسطة مجلس الإدارة وفقا ونتائج التحقيق لكل حالة وتكون كالتالى :
1 – لفت نظر
2 – الإنذار
3 – توقيع الغرامه المالية والتى يقررها مجلس ادارة الاتحاد.
4 – الاستبعاد من الدورات التدريبيه.
5- الحرمان من دخول اختبارات الترقى للدرجات المختلفة .
6- الإيقاف لمدة من 6 شهور حتى سنتين
7- الشطب من سجلات المدربين بالاتحاد مع الحرمان من الاشتراك فى اى انشطة إدارية او فنية.
مادة ( 13) رسم استخراج شهادة التدريب
عند طلب المدرب القيد بسجلات الاتحاد لشهادة تفيد ذلك اتباع ما يلى :-
1 – يقدم المدرب طلب الى اللجنة العليا للمدربين للموافقة على استخراج او اعتماد شهادة بيان حالة
2- يقوم المدرب بسداد مبلغ 20 جنيه نظير استخراج الشهادة واعتمادها او اعتماد استمارة القيد بنقابة المهن الرياضية.
مادة (14) بدل السفر للمدربين
فى حالة سفر أحد المدربين بتكليف من الاتحاد او من اللجنة العليا للمدربين بعد تصديق الاتحاد تطبق اللائحة المالية للاتحادات والتى تصدرها وزارة الشباب فى هذا الشأن .
مادة (15) مكافآت المحاضرات والامتحانات.
طبقا للائحة المالية الصادرة من وزارة الشباب والمنظمة لذلك.
مادة (16 ) أحكام عامه
أ – يحظر التدريب فى اكثر من نادى او هيئه الا فى حالة التدريب لرياضة السندا بنادى وتدريب اساليب الوشو فى نادى اخر بحد اقصى ناديين وبموافقة صريحة من مجلس ادارة الاتحاد.
ب- لايجوز للمدرب القيام بالتحكيم بالدورات الرسمية او التنشيطية.
جـ – لايجوز للأندية والهيئات الرياضية والتى يشرف عليها الاتحاد ان تسمح بالعمل للمدربين الغير مسجلين بالاتحاد أو نقابه المهن الرياضية (بمقابل او دون مقابل).
د – تعمل اللجنه العليا للمدربين على تعميق أواصر الصداقة والتعاون مع الحكام إيمانا منها بدورها الهام فى رفع مستوى اللعبة .
هـ- على مشرفي البطولة ضرورة التأكد من وجود بطاقة موسمية مع المدرب المصاحب لفريقه.
و – تسهم اللجنة العليا للمدربين فى العمل الفنى الخاص بإعداد الفرق القومية ونقل الصورة الخاصة بالمدربين بكل أماته وصدق أمام مجلس إدارة الاتحاد حتى يمكنه من وضع سياسة واقعية فى برامج الإعداد للفرق القومية ومدى إمكانية تنفيذ المستهدف .
ز- يجوز للاتحاد المصرى للكونغ فو ان يوفد عضو او اكثر من اللجنة العليا للمدربين لحضور اى مؤتمرات دوليه او دراسات تدريبيه دوليه على نفقه الاتحاد سواء كانت على المستوى الدولى للوقوف على مستوى التقدم العلمى والمعرفة الحديثة فى مجال رياضة الوشو – كونغ فو ونقل هذه الخبرة لإثراء الدراسات والنشرات التى تقوم اللجنة بتنظيمها داخل جمهورية مصر العربية .
ف – تكون اعمال لجنه المدربين تحت اشراف اللجان الفنية ومجلس إدارة الاتحاد.
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:15 PM
لائحة الحكام
الفصل الاول
مادة (1 ) تعريف الحكم
هو كل من حصل على دراسات التحكيم تحت إشراف الاتحاد ويزاول أعمال التحكيم على ان يكون مقيدا بسجلات الاتحاد بهذه الصفة.
مادة (2) الشروط الواجب توافرها فى الحكم
أ- أن يكون مصرى الجنسية
ب- الا يكون محروما من حقوقه السياسية او المدنية
جـ- ان يكون حسن السير والسلوك والسمعة ولم تصدر ضده ايه احكام او قرار بإسقاط عضويته من اى هيئه من الهيئات الرياضية او الاجتماعية ما لم يرد له اعتبارة .
د- الا يقل المؤهل الدراسى عن المتوسط.
هـ- ان يكون من الممارسين للعبه تحت إشراف الاتحاد أو من خريجى كليه التربية الرياضية.
و- ألا يقل السن عن 21 عام ولا يزيد عن 36 عام عند التقدم لدراسة التحكيم.
ع- اعتزال اللعب رسميا .
ف- استيفاء الشروط الطبية واللياقة البدنية .
ق- الحصول على الدورات التدريبية والدراسات الخاصة بالتحكيم تحت إشراف الاتحاد.
ك- تسديد الاشتراك السنوى .
ل- عدم ممانعة الجهات الامنيه (سياسيا – جنائيا )
مادة (3 ) عضويه الحكام
أ – عضو عامل :-
1 – هو كل حكم يزاول اعمال التحكيم فى المسابقات والبطولات التى ينظمها الاتحاد او يشرف عليها بالفروع والهيئات المختلفه
2 – الحكم المقيد بسجلات الحكام.
3- المسدد للاشتراك السنوى.
ب- حكم غير عامل
1 – المقيد بسجلات الاتحاد
2 – المسدد للاشتراك السنوى
3 – لايمارس اعمال التحكيم وحالت ظروفه دون القيام بذلك سواء اكان موجودا بمصر او خارجها وفقا للمدد التاليه :-
- عدم ممارسة اعمال التحكيم لمده 6 شهور متصله اذا كان متواجدا داخل البلاد
- عدم ممارسة اعمال التحكيم لمده سنه متصله اذا كان متواجدا خارج البلاد مالم يكن فى بعثه او مأموريه او مهمه رسميه بحكم وطيفته وقدم مايثبت ذلك وموافقه اللجنه العليا للحكام.
- اذا لم يقم بتنفيذ تكليفات اللجنه العليا للحكام بالتحكيم بنسبه تقل عن 90% من تلك التكليفات.
- اذا كان التقرير السنوى (ضعيف) لموسمين متتاليين.
- اذا صدر قرار بالايقاف من مجلس ادارة الاتحاد لمده سته شهور او مايزيد عن ذلك.
- كل حكم يتخلف عن الاشتراك بالدراسات المتقدمه او دورات الترقى لمرتين او رسوبه فى الاختبارات مرتين مع مراعاه انه فى حالة عدم التقدم لدراسات الترقى او الرسوب فيها.
جـ- حكم متقاعد :
1 – كل من تقدم بطلب لرغبته فى التقاعد.
2 – يظل لمده عامان فى جداول الحكام الغير عاملين
3 – اذا وصل الى سن التقاعد (60عام).
مادة (4 ) درجات الحكام.
أ – حكم تحت الاختبار .
1 – ان يتقدم بطلب الى اللجنه العليا للحكام لقيده بسجل الحكام بالاتحاد.
2 – استيفائه للشروط الخاصه كحكم طبقا للمادة رقم 2 الفصل الاول للائحه.
3 – موافقة لجنه الحكام.
4 – سداد الاشتراك السنوى.
ب – حكم درجه ثالثه .
1- ان يكون قد امضى مده عام كحكم تحت الاختبار .
2 – تنفيذ كافة تكليفات اللجنة العليا للحكام واللجان الفرعيه بنسبة لاتقل عن 80%.
3 – ان يكون التقرير السنوى عنه جيد جدا على الاقل .
4 – اجتياز اختبارات الدرجه الثالثه تحت اشراف اللجنه العليا للحكام بنجاح.
5- سداد الاشتراك السنوى.
جـ – حكم درجه ثانية
1 – ان يكون قد امضى مده 3 سنوات كحكم درجه ثالثه .
2 – ان يكون اخر تقريرين بدرجه لاتقل عن جيد جدا لاخر موسمين
3 – تنفيذ كافه تكليفات التحكيم بنسبة لاتقل عن 75 %
4 – سداد الاشتراك السنوى
5 – اجتياز اختبارات الدرجه الثانية بنجاح.
د – حكم درجه اولى :-
1 - ان يكون قد امضى مده 3 سنوات كحكم فى الدرجة السابقة.
2- ان يكون التقارير السنوية بدرجه امتياز
3 – تنفيذ تكليفات التحكيم بنسبة لاتقل عن 75%
4 – اجتياز اختبارات الترقى بنجاح
5 – سداد الاشتراك السنوى .
هـ – حكم درجه اولى ممتاز
1- ان يكون قد امضى مده عامين فى الدرحه السابقة.
2- ان يكون التقارير السنوية بدرجه امتياز
3- تنفيذ كافة التكليفات الخاصة بالتحكيم بنسبة لاتقل عن 80%
4 – اجتياز الاختبارات الخاصة بالترقى بنجاح.
5- اجتياز الاختبارات الخاصة باسلوب من اساليب الوشو.
6- اجتياز الاختبارات الخاصة باللغه الاجنبية.
7 – سداد الاشتراك السنوى .
و – حكم دولى
1 – ان يكون قد امضى مده عام فى الدرجه السابقة .
2 – ان تكون التقارير السنويه فى الدرجه السابقة امتياز
3 – الترشيح من اللجنه العليا للحكام للعرض على مجلس ادارة الاتحاد.
4- سداد الاشتراك السنوي.
الفصل الثانى
مادة (5 ) ادارة شئون الحكام
- يدير شئون الحكام فى جمهورية مصر العربية لجنه عليا للحكام ومقرها القاهرة بالانتخاب.
وتتكون من :-
- رئيس
- وكيل
- مقرر - اربعة اعضاء ( يتم اختيار امين الصندوق فيما بينهم ) .
ويجب توافر الشروط الاتية فى اعضاء اللجنه العليا للحكام:-
1 – يشترط ان يكون الرئيس – الوكيل المقرر للجنه من حكام الدرجه الاولى على الاقل.
2 – محل الاقامه القاهرة
3 – يشترط ان يكون باقى اعضاء اللجنه من حكام الدرجه الثانية على الاقل .
4 – ضرورة حصول الحكام المرشحين للجنه على دورات التحكيم فى السندا والاساليب.
مادة (6) اجتماعات اللجنه
أ – تجتمع اللجنه العليا للحكام بواقع مره على الاقل كل شهر – كما يمكن للجنه الاجتماع قبل المسابقات او البطولات او لدراسه اى موضوعات هامه وفق الحاجة.
ب – يكون الاجتماع صحيحا اذا حضر عدد 5 أعضاء من اللجنه على الاقل بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او الوكيل وتصدر قراراتها بالاغلبيه المطلقة.
جـ – تقوم اللجان الفرعية بالمناطق بالتنسيق مع اللجنه العليا فى مواعيد الاجتماعات وتعرض تلك الاجتماعات للجنه العليا للحكام.
مادة (7 ) اختصاصات اللجنه العليا للحكام.
1 – مراقبة اعمال الحكام وشئونهم والاشراف عليهم من كافة الوجوه.
2 – ترشيح الحكام لجميع المسابقات والمباريات التى ينظمها الاتحاد ويشرف عليها وكذا الاشتراك بلجان مراقبة البطولات بالتنسيق مع لجنه المسابقات وتحت اشراف اللجنة الفنية ما لم يصدر من مجلس ادارة الاتحاد اى قرار آخر فى هذا الشأن.
3- نشر كل ما يستجد من قوانين وقواعد وتعليمات للاتحاد الدولى للوشو فى مجال التحكيم.
4 – وضع الاختبارات اللازمه لترقى الحكام والاشراف عليها بعد اعتماد مجلس إدارة الاتحاد.
5 – اعداد الدورات الخاصة بالترقى – الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتحكيم وكل ما يؤدى الى الارتقاء بمستوى الحكام والتدريس فى تلك الدورات ويمكن للجنه الاستعانه بمن تراه من ذوى الخبره فى هذا المجال بعد موافقة مجلس ادارة الاتحاد .
6 – وضع التقارير السنويه للحكام واعتمادها وعرضها لمجلس ادارة الاتحاد.
7 – عرض نتائج دورات التحكيم وعلى مجلس ادارة الاتحاد.
8- فحص كافه الشكاوى التى تقدم ضد الحكام وعرضها على مجلس ادارة الحكام.
9 – الاشراف على لجان الحكام بالمناطق فنيا ومتابعة ادائهم.
10 – تعيين اللجان الفرعية للحكام بالمناطق بالتنسيق مع مجالس ادارات تلك المناطق .
11 – اعداد وسائل التدريب للحكام من ( شرائط فيديو – الوسائل المختلفه ) لتثقيفهم.
12 – اجراء التحقيق مع الحكام – وتوقيع الجزاءات التى فى اختصاصها او الاقتراح بجزاءات وعرضها لمجلس الادارة للنظر فيها .
13- التنسيق مع لجان الاتحاد المختلفه (الفنيه – المسابقات – المدربين ..) بهدف تطوير الاداء ونشر اللعبة والارتقاء بمستوى الكوادر الفنيه وتعيين احد اعضاء اللجنه العليا للمشاركه فى اى دراسات مشتركه بين اللجان.
14 – مراجعه ملفات الحكام وترتيبها وتصنيفها بما تحويه من تقارير دوريه بمقر الاتحاد.
16 – انشاء السجلات الخاصة باللجنه وحسن القيد بها وهى :-
(اجتماعات اللجنه – محاضر الاجتماعات – التقارير السنويه – الشكاوى – الجزاءات – اختبارات الحكام وترقيتهم – الاشتراكات – العهد – اى سجلات جديده بهدف التنظيم مع حفظها بمقر الاتحاد) .
17 – تعمل اللجنه على تدبير ادوات التحكيم فى كافة البطولات والمباريات .
اختصاصات رئيس اللجنة
- رئاسة اجتماعات اللجنه
- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة
- التوقيع على كافة مكاتبات اللجنة مع السكرتير العام.
- العمل على تنفيذ قرارات الاتحاد فى مجال التحكيم أو أى أعمال فنية.
- المتابعة الميدانية لشئون الحكام.
اختصاصات وكيل اللجنه
- انجاز المهام التى يكلف بها طبقا لقرارات لجنه الحكام.
- يحل محل رئيس اللجنه فى حالة غيابه عن الاجتماعات.
اختصاصات السكرتير (المقرر).
- دعوه اللجنه العليا للحكام للاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنه او الوكيل.
- اعداد محاضر اللجنه والتوقيع عليها مع الرئيس
- حفظ السجلات والوثائق الخاصة بالحكام
- كافة الاعمال التى تفوض له من اللجنه.
اختصاصات الاعضاء
- انجاز المهام التى يكلفون بها من قبل اللجنه.
مادة (8 ) حل اللجنة.
لمجلس ادارة الاتحاد ان يصدر قرار مسببا بحل اللجنة أو فصل أى من أعضائها فى الحالات التالية :-
1 – مخالفه أحكام النظام الأساسي للاتحادات الرياضية او لاى لائحة من لوائحه.
2 – عدم تنفيذ سياسات الاتحاد او توصياته او ملاحظاته.
3 – الامتناع عن تقديم البيانات التى يطلبها مجلس الادارة .
4 – اذا اصبح عدد أعضاء اللجنة لايكفى لانعقادها انعقادا صحيحا وهو النصاب القانونى .
5- فى حالة مخالفة قرارات مجلس ادارة الاتحاد او التقاعس فى تطوير اداء الاتحاد.
مادة (9) لجان الحكام الفرعية
- تقوم اللجنه العليا للحكام بتعيين لجان فرعية بكل منطقة تتكون من رئيس – مقرر – عضو وتقوم اللجان الفرعية بتنفيذ تعليمات اللجنه العليا للحكام – وعمل السجلات الخاصة بالحكام بالمنطقه والقيد بها – اعداد التقارير من حكام المنطقة- متابعة ادائهم التنسيق مع اللجنه العليا فى تعيين الحكام للبطولات والمسابقات الخاصة بالمنطقة مع مراعاه عدم تكليف اى حكم للقيام بالتحكيم فى مناطق اخرى الا بمعرفه اللجنه العليا للحكام – عمل الاجتماعات الدورية .
مادة (10) المخالفات والجزاءات
اولا : المخالفات
1 – مخالفة لائحه الحكام او القرارات الصادرة من اللجنه او الاتحاد .
2 – التواطؤ او الانحياز او الوساطه لمصلحه احد اللاعبين او بقصد التلاعب بالنتائج.
3 – القيام باعمال التدريب فى اى نادى او هيئه او الاشراف على اى فريق او القيام بعمل ادارى باى هيئه يشرف عليها الاتحاد .
4 – القيام بالتحكيم دون تكليف من لجان التحكيم المختلفه.
5 – تقديم بيانات او معلومات او تقارير مخالفة للحقيقة.
6 – اى افعال مخالفة تسئ الى حكام الاتحاد.
7- مخالفة القواعد المنظمة الصادرة من مجلس الادارة فى البطولات والمسابقات المختلفة.
ثانيا الجزاءات .
يحق للجنه العليا للحكام توقيع الجزاءات التاليه :
لفت النظر
الانذار .
توقيع الخصم المالى .
الايقاف لمده لاتتجاوز سته شهور
ويحق لمجلس ادارة الاتحاد لتوقيع الجزاءات التالية :-
الايقاف لمدة تتراوح من 6شهور الى سنه.
الشطب من سجلات الاتحاد.
على ان يتم اجراء تحقيق ادارى فى كافة المخالفات والجزاءات عدا عقوبتى (لفت النظر – الانذار ).
يحق للحكم الذى تم مجازاته تقديم تظلم كتابى خلال 10 ايام من تاريخ اعلانه بالجزاء ويتم الفحص والعرض لمجلس ادارة الاتحاد.
مادة (11) زى الحكام
يكون زى الحكام شتاء (بنطلون اسود – قميص ابيض – بلوفر – جاكيت – رباط عنق – حذاء رياضى ) وصيفا (بنطلون اسود – قميص نصف كم ابيض – حذاء رياضى ).
كما يمكن تعديل الزى وفق تعليمات الاتحاد الدولى للوشو او فى اللقاءات الدوليه.
مادة (13) احكام عامه
1 – لايجوز لاى حكم القيام باعمال التدريب او العمل بمقابل مادى او بدون فى اى نادى او هيئه مشتركه بنشاط الاتحاد ايا كان نوع هذا العمل (مدرب- ادارى – مشرف .. الخ) والا تعرض للشطب من سجلات الحكام.
2- لايجوز لاى حكم الاشتراك فى اى دورات للمدربين الا بموافقة صريحة من مجلس إدارة الاتحاد.
3 – لايجوز لكل متقاعد ممارسة اعمال التحكيم او اعادة القيد كحكم عامل .
4 – يجوز للحكام الغير العاملين التقدم بطلب الى اللجنه العليا للحكام لاعادة القيد كحكم عامل ويحق للجنه النظر والبت فى الطلب بعد فحصه.
5 – ينقل الحكم الذى يشغل منصب بمجلس ادارة الاتحاد من جدول الحكام العاملين لجدول الحكام غير العاملين طالما سدد اشتراكه السنوى يظل مقيدا بهذا الجدول حتى انتهاء عضويته بمجلس الادارة.
6 – لايجوز لحكام المناطق ادارة المباريات التى تقام خارج حدود المنطقه التابعين لها الا بناء على تعيين من اللجنه العليا للحكام.
=============
Jackie_Chan
04-05-2008, 03:16 PM
لائحة شئون اللاعبين
في هـــــــذا الموضــــــــــــــــــوع (http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=916391)
boo0k
04-05-2008, 06:49 PM
جزاك الله خيرا اخونا جاكى شان
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.