المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المحاسبين بالتفصيييل ....


محمد الزفتاوى
26-12-2006, 03:55 AM
http://www.w6w.net/album/35/w6w200504131328016486ab59b.gif

مشروع

النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة

الحسابات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



إعداد

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية




15 ديسمبر 2004م


الفصل الأول

التعريفات



المادة (1) :

الدولة
:
هي الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزارة
:
هي الوزارة المختصة في الدولة.

الوزير
:
هو وزير الوزارة المختصة في الدولة.

المهنة
:
مهنة مراجعة الحسابات.

اللجنة
:
هي لجنة قيد مراجعي الحسابات بالوزارة.

السجل
:
سجل قيد مراجعي الحسابات بالوزارة المزاولين للمهنة وغير المزاولين على السواء.

مجلس التعاون
:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الهيئة
:
هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الفصل الثاني

سجل مراجعي الحسابات وشروط القيد



المادة (2) :

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة مراجعة الحسابات ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل مراجعي الحسابات لدى الوزارة.

المادة (3) :

ينشأ بالوزارة سجل لقيد مراجعي الحسابات المزاولين للمهنة. وسجل لقيد مراجعي الحسابات غير المزاولين.

المادة (4) :

يشترط لمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :-

1- من مواطني دول مجلس التعاون .

2- كامل الأهلية

3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة تمس الشرف والأخلاق، وألا يكون قد حكم عليه بسبب مخالفة قواعد سلوك وآداب المهنة، ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه أو رد إليه اعتباره.

4- حاصلا على شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة أو ما يعادلها .

5- أن يجتاز الاختبار الذي تقرره هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس .

6- متفرغا لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز أن يزاول أعمالا لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وذلك طبقا لما يحدده هذا النظام أو لائحته التنفيذية.

7- لديه خبرة عملية في أعمال المحاسبة ومراجعة الحسابات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



الفصل الثالث

إجراءات القيد



المادة (5) :

يقدم طلب القيد في السجل إلى الجهة المختصة في الوزارة على النموذج المعد لذلك ، ويرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة (6) :

تشكل لجنة في الوزارة بقرار من الوزير تسمى لجنة قيد مراجعي الحسابات برئاسة وكيل الوزارة أو أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية محاسب قانوني ومستشار قانوني تختص بالبت في طلبات القيد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مهامها ومدة العضوية وواجبات الأعضاء واجتماعاتها.

المادة (7) :

تبت لجنة القيد في طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء البيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الستين يوما تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة (8) :

على اللجنة إخطار طالب القيد بقرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفي حال رفض الطلب على اللجنة أن تبين أسباب الرفض.

المادة (9) :

لطالب القيد في حال رفض اللجنة لطلبه التظلم من قرارها أمام الجهات القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.



المادة (10) :

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة أو رفض تظلمه ، فلا يجوز لطالب القيد التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات ، إذا كان الرفض لسوء السمعة أو مخالفة قواعد سلوك وآداب المهنة، أما إذا كان الرفض لأسباب أخرى فيجوز له التقدم بطلب جديد متى ما انتفى السبب الذي رفض من أجله الطلب.

المادة (11) :

يؤدي مراجع الحسابات الذي تقرر قبول طلبه قبل مباشرته أعمال المراجعة اليمين التالي أمام اللجنة:

((أقسم بالله العظيم بان أؤدي أعمالي بكل أمانه وصدق وأن أحترم القوانين السارية في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن لا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أطلع عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة الشرعية وأن أحترم قواعد سلوك وآداب المهنة)).

ويحرر محضر يوقعه الحالف ويودع لدى الجهة المختصة في الوزارة.

المادة (12) :

يمنح طالب القيد شهادة معتمدة من الجهة المختصة تتضمن اسمه وجنسيته ورقم وتاريخ القيد في السجل ومدة صلاحية الشهادة (الترخيص لمزاولة المهنة).

المادة (13) :

يعتبر الترخيص ساريا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الترخيص قبل تسعين يوما من تاريخ انتهائه.



الفصل الرابع
رسوم القيد وتجديده



المادة (14) :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام رسوم القيد وتجديده ، والتاشير في السجل .



الفصل الخامس

واجبات ومسئوليات مراجعي الحسابات



المادة (15) :

يجب على كل من يقيد اسمه في السجل أن يمارس من خلال مكتبه أو من خلال إحدى الشركات (المكاتب) المرخص لها بصفته شريكاً خلال ستة أشهر من تاريخ القيد قابلة للتجديد مرة أخرى وإلا اعتبر القيد ملغى.

المادة (16) :

يجب على مراجع الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي اسماً لمكتبه ، ويجوز في حالة الشركات أن يتضمن اسمها اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود شركاء، ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه.

المادة (17) :

يجب على مراجع الحسابات أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير.

المادة (18) :

يجب على مراجع الحسابات إخطار الإدارة المختصة بالوزارة بعنوان مكتبه وبأي تغير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، وفي حال عدم الإبلاغ عن التغيير يعتبر العنوان الموجود لدى الوزارة صحيحا، كما يجب إشعار الإدارة المختصة بالوزارة عند فتح أي فرع آخر له.

المادة (19) :

يجب على مراجع الحسابات التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي أشرف على أعمال المراجعة إذا كان العمل يمارس من خلال شركة ، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

المادة (20) :

يجب علي كل من يقيد اسمه في سجل مراجعي الحسابات التقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير الفنية الأخرى والواجبات المحددة في القوانين والأنظمة واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (21) :

لا يجوز لمراجع الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة (22) :

لا يجوز لمراجع الحسابات مراجعة حسابات شركات المساهمة العامة وشركات الأموال والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات بعد قيده في سجل مراجعي الحسابات.

المادة (23) :

على مراجع الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه لفترة لا تقل عن عشرسنوات من تاريخ التوقيع على التقرير ولو توقف عن مزاولة المهنة ، وفي حال رفع دعاوى يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم في الدعوى.

المادة (24) :

يكون مراجع الحسابات مسئولا أمام العميل أو الغير عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها وعن التعويض الناتج عن الضرر ، وتكون مسؤولية الشركاء مسؤولية تضامنية فيما يتعلق بالتعويض الناتج عن الضرر.

المادة (25)

يحق لمراجع الحسابات التأمين لدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة على الأخطاء المهنية وموافاة الوزارة بما يفيد ذلك .



المادة (26) :

يجوز للوزير إلزام مراجع الحسابات بموافاة الوزارة أوالهيئة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء عمله وفقا لهذا النظام.

المادة (27) :

على مراجع الحسابات عند الاقتضاء وبناء على أمر قضائي أو طلب من العميل تقديم أي معلومات تطلبها الجهات الرسمية عن العميل الذي يقوم بمراجعة حساباته وذلك وفقا لما تطلبه الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (28) :

على مراجع الحسابات إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة أن يخطر الجهة المختصة في الوزارة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه . فإذا كان التوقف عن مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يجب بيان أسباب التوقف ومدته ويتم نقله من سجل المرخصين المزاولين إلى سجل المرخصين غير المزاولين ، وإذا كان التوقف لمدة لا تزيد عن سنتين فلا ينقل إلى سجل المزاولين إلا بعد الرجوع لشروط القيد ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط نقله إلى سجل المزاولين. وإذا كان التوقف نهائياً يعتبر الترخيص مُلغى.

المادة (29) :

في حال رغبة مراجع الحسابات التوقف عن مراجعة الأعمال المتفق عليها مع العميل فعليه أن يخطر العميل بذلك كتابة قبل وقت كاف وعليه الاستمرار في مراجعة أعمال العميل وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة (30) :

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للجهة المختصة بالوزارة الحق في إصدار قرار بإلغاء الترخيص في حالة انتهائه وعدم تجديدة أو كل من توقف عن مزاولة المهنة ولم يخطرها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك.

الفصل السادس

جمعية المحاسبين والمراجعين



المادة (31) :

ينشأ في كل دولة فرع يتولى مساعدة الهيئة, وتنتقل إليه مهام تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها في تلك الدولة , وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله واختصاصه.




الفصل السابع

مخالفات مراجعي الحسابات


المادة (32) :

للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها مساءلة مراجع الحسابات فيما ينسب إليه من مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة (33) :

تتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة مخالفات تشكل بقرار من الوزير برئاسة قاضٍ يختاره وزير العدل ، وعضو من أحد كبار موظفي الوزارة وعضو من الحكومة من ذوي الاختصاص في القضية يختارهم الوزير , وعضوين من مزاولي مهنة مراجعة الحسابات في الدولة تختارهم الهيئة. وتتولى هذه اللجنة الفصل في الدعاوى التي تقام ضد مراجع الحسابات بسبب مخالفته لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو قواعد سلوك وآداب المهنة ويبين الوزير اختصاصات اللجنة ومدة عضويتها.

المادة (34) :

إذا تبين للجنة أن الواقعة المنسوبة إلى مراجع الحسابات تشكل جريمة جزائية أحالت الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، وإذا تبين أن الواقعة تشكل مخالفة مهنية نظرت اللجنة في الدعوى.

المادة (35) :

يعلم مراجع الحسابات المحال للجنة المخالفات بالحضور أمام اللجنة بخطاب مسجل يحدد فيه مكان وموعد الجلسة وملخص عن التهم المنسوبة إليه وذلك قبل ثلاثين يوما من موعد الجلسة، ويجوز لمراجع الحسابات أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابيا أو توكيل شخص للدفاع عنه . ويجوز للجنة إصدار حكمها غيابيًا في حال عدم مثول مراجع الحسابات أمامها بعد إعطاء مهلة.



المادة (36) :

تكون جلسات لجنة المخالفات سرية وتصدر قراراتها علناً وبأغلبية الأصوات ويجب أن يكون الحكم مسبباً.

المادة (37) :

يخطر مراجع الحسابات بقرار لجنة المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر مع التوقيع على الاستلام.



الفصل الثامن

العقوبات



المادة (38) :

يعاقب كل مراجع حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يتصرف تصرفا يحط من قدرها أو يرتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها أو يخل بقواعد آداب وسلوك المهنة أو يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات الـتأديـبـية الـتاليـة :

1ـ الإنذار.

2ـ الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

أما إذا رأت لجنة المخالفات تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة بالدولة للحكم فيها ويجوز لمن شطب قيده طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحة طلب إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، كحد أدنى.

وفي حالتي الوقف أو الشطب يتم النشر على نفقة المخالف ، بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.

المادة (39) :

في حالة كون المخالفة المرتكبة من قبل مراجع الحسابات ذات طابع جنائي يتم إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة في الدولة ، وبعد الحكم فيها تنظر لجنة المخالفات فيها من الناحية التأديبية .

المادة (40) :

يجوز لمراجع الحسابات المحكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (38) والمادة (39) أن يطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويكون حكمها نهائيا.



المادة (41) :

يجوز لمراجع الحسابات الذي يصدر ضده حكم نهائي بشطب اسمه من سجل المراجعين أن يطلب من لجنة القيد إعادة قيده وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على صدور الحكم وفي هذه الحالة تعتبر أقدميته من تاريخ إعادة قيده.

المادة (42) :

تقوم الجهة المختصة في الدولة بإبلاغ هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس بعقوبات الإنذار أو الإيقاف أو شطب القيد والأحكام القضائية التي تصدر بحق المرخصين.

المادة (43) :

لا يجوز معاقبة مراجع الحسابات تأديبياً عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام مضى على وقوعها خمس سنوات.



الفصل التاسع

شركات مراجعة الحسابات



المادة (44) :

يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة من مواطني دول مجلس التعاون تكوين شركات مهنية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة (45) :

يجوز تأسيس شركات مراجعة الحسابات بين مواطني دول المجلس المرخص لهم وغيرهم من مراجعي الحسابات من الأشخاص الاعتباريين الأجانب المسجلين في بلدهم الأصلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات متواصلة, وفقاً لما يلي:

1- أن يكون ممثل الشركة شريكاً فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

2- أن تتوافر فيه شروط القيد في السجل باستثناء شرط المواطنة , وأن تكون له إقامة نظامية في الدولة المرخص فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (46) :

تلتزم الشركات المهنية المرخص لها بتأهيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين بها ، بما في ذلك تأهيلهم للحصول على زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



الفصل العاشر

أحكام عامة وانتقالية

المادة (47) :

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمراجعي الحسابات قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولاً للمهنة.

المادة (48) :

تلتزم مكاتب المحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات المرخص لهم قبل نفاذ هذا النظام بالضوابط الواردة في الفصل التاسع من هذا النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أو انتهاء فترة ترخيصه ، أيهما أطول ، وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لهم منتهياً.

المادة (49) :

مالم تتطلب أنظمة أوقوانين أخرى نسبة أكبر يجب ألا تقل نسبة الموظفين المواطنين العاملين عن (20%) في مكاتب المحاسبة (أفراد)، و(30%) في شركات مراجعة الحسابات وتطبق هذه النسبة تدريجيا حسب ما يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة (50) :

يمنح مراجعو الحسابات المرخص لهم قبل صدور هذا النظام مدة سنتين لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام.

المادة (51) :

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة (52) :

يحل هذا النظام بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين التي تنظم مزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول مجلس التعاون ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة وبما لا يتعارض معها.